عاجل: يصدر السيسى قانونا يسمح بحل البرلمان بعد انعقادة.

كتب سيد صادق

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي يلزم المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام.
ويسمح القانون الجديد بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء الانتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي،
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما.
وصرح المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق لأصوات مصرية بأن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.
وجاء نص التعديل على المادة الملغاة بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً “1”) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 نصها كالتالي:-
المادة 44 مكررا “1”:
استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسري بشأنها عدة أحكام أهمها أن يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
وتحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوي الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
كما يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقا لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك، ويكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
ويكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وأخيرا تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
وقالت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية العليا، إن “رئيس المحكمة والرئيس المؤقت السابق للبلاد عدلي منصور رفض مشروع القانون الآخر، والذي كانت الحكومة قد أعدته لتحصين مجلس النواب وعدم حله حتى في حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه أو قانون تقسيم الدوائر”، بحسب العربي الجديد.
وأضافت مصادرنا أن “منصور أخبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب بأن المحكمة الدستورية ترفض أن تفرض عليها وصاية بشأن منع تطبيق أحكامها، وأن قانونها يسمح لها بتحديد مواعيد نفاذ هذه الأحكام”.
وكانت أحزاب وقوى سياسية منخرطة في نظام ما بعد 3 يوليو/تموز 2013 قد أعلنت رفضها القانون الذي صدر اليوم لأنه يعرّض مجلس النواب المقبل للحل، لكن المحكمة الدستورية أصرت عليه بذريعة أن تحديد مواعيد قصيرة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات من شأنه إرهاق قضاة المحكمة والمتقاضين.
ويواجه مجلس النواب المصري المقبل، العديد من الطعون، لوجود ثغرات قانونية عدة، من الممكن أن تُستغلّ للطعن بعدم دستوريته.
واتهم عدد من القانونيين النظام، بأنه “يقف خلف تلك الثغرات، بهدف تعطيل وجود برلمان يقوم بسنّ مئات القوانين الجديدة، حتى تكون السلطة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الدولة لفترة أطول”.
وأكدوا في تصريحات، أن “الدعوة للترشيح ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم من قبل الدولة، والطعن عليه بحلّه بعد مرور أيام من وجوده، يُكبّد الدولة مبالغ طائلة، بسبب ما تمّ الإنفاق عليه من خزانة الدولة، التي تعاني مزيداً من العجز في تلبية مطالب الشعب”.

شاهد أيضاً

برعاية صبحي منتدي الطريق إلي الجمهورية الجديدة مع مبادرة اتحاد طلاب تحيا مصر

كتب : ماهر بدر تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنفذ الادارة المركزية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *