للمرة الثانية.. القضاء يبطل تعيينات وزارة العدل

عماد سليمان
قضت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، للمرة الثانية ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية لقيامه بإلغاء كل قواعد التعيين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالًا حقيقيًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار.
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شاملة بل إن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه في جريدتين يوميتين وهو ما لم تلتزم به الجهة الإدارية، كما أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداد كبيرة في وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار في جملته تحديدًا واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معيارًا ثابتًا لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك – وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون.
ومن مجموع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولإخلاله إخلالًا جسيمًا بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.
صرح، مصدر قضائي لـ”البوابة نيوز”: أن الحكم يغلق باب الواسطة أمام التعينات الحكومية ويبطل ما يسمي بتعيين “أبناء العاملين”.
وأضاف المصدر، أن أهمية هذا الحكم تأتي لتغلق باب الواسطة والمحسوبية أمام الجهات الإدارية عند استخدام سلطتها في التعيين بالجهاز الإدارى للدولة تحقيقًا لحق المواطنين في العمل وتطبيقا لمبدأى العدالة والمساواة اللذان كفلهما الدستور المصرى لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.
كما أنه يغلق الباب أمام ما يسمى بتعيين أبناء العاملين بالجهات الإدارية وهو الأمر الذي درجت عليه بعض المؤسسات والجهات الحكومية بالمخالفة لصحيح حكم القانون وما يستتبعه ذلك من ضرورة الإعلان عن كل الوظائف الشاغره في الجرائد اليومية حتى يتمكن كل المواطنين من الإطلاع عليها واستخدام حقهم في التقدم لهذه الوظائف ومن ثم الاختيار بين جموع المتقدمين واختيار الأفضل لتولى الوظيفة العامة دون تمييز ووفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن ليكون معيار الكفاءة هو الأساس الذي تبنى عليه التعيينات الإدارية بالوظائف الحكومية

شاهد أيضاً

برعاية صبحي منتدي الطريق إلي الجمهورية الجديدة مع مبادرة اتحاد طلاب تحيا مصر

كتب : ماهر بدر تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنفذ الادارة المركزية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *